ذكره يعقوب باشا (فلا يصح قضاؤه عليه) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة قال: وبه أفتى مفتي مصر شيخ الاسلام أمين الدين بن عبد العال. قال: وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه. ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا، وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا. وقال ابن وهبان بحثا: إن بعلمه لم يجز، وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز ا ه.
قلت: واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال:
ولو على عدوه قاض حكم * إن كان عدلا صح ذاك وأنبرم واختار بعض العلماء وفصلا * إن كان بالعلم قضى لن يقبلا وإن يكن بمحضر من الملا * وبشهادة العدول قبلا قلت: لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من