الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
مطلقا. وقالا: يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي، والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة (جاز) اتفاقا. ابن كمال. وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز. نهر.
قلت: وسيجئ أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست