مطلقا. وقالا: يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي، والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة (جاز) اتفاقا. ابن كمال. وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز. نهر.
قلت: وسيجئ أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق