الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
وفي النهر الظاهر الاطلاق، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه (والابراء عن الدين) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفا
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست