الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣١٢
جاز، وبعكسه لا، وجاز بيع كسيراته كيف كان (ولا ربا بين سيد وعبده) ولو مدبرا لا مكاتبا (إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا. ابن ملك وغيره. لكن في البحر عن المعراج: التحقيق الاطلاق، وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء (ولا) ربا (بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها) أي مال الشركة. زيلعي (ولا بين حربي
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الربا (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 ... » »»
الفهرست