الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥
خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل التفرق جاز، وإلا لا كبيعه ما ليس عنده. سراج (وجيد مال الربا) لا حقوق العباد (ورديئه سواء) إلا في أربع: مال
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الربا (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست