الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٥
فكلها من الربا فيجب رد عين الربا قائما لا رد ضمانه، لأنه يملك بالقبض. قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لاحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر،
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الربا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست