الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
قلت: ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لان الدين واحد. بحر ونهر. فهي خامسة فلتحفظ.
وفي حيل الأشباه: حيلة تأجيل دين الميت: أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله.
قلت: وسيجئ آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من المرابحة إلا
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الموت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست