الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب، فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. مبسوط.
(والتولية) مصدر ولى غيره جعله واليا. وشرعا: (بيعه بثمنه الأول) ولو حكما: يعني بقيمته، وعبر عنها به لأنه الغالب.
(وشرط صحتهما كون العوض
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست