ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب، فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. مبسوط.
(والتولية) مصدر ولى غيره جعله واليا. وشرعا: (بيعه بثمنه الأول) ولو حكما: يعني بقيمته، وعبر عنها به لأنه الغالب.
(وشرط صحتهما كون العوض