الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٣
مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الاجل. عيني (أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما) أي وكل المسلم (ذميا أو) أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده) يعني صح ذلك عند الامام مع أشد كراهة كما صح ما مر، لان العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي.
وقالا: لا يصح، وهو الأظهر. شرنبلالية عن البرهان (و) لا (بيع بشرط)
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست