الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
فروع: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لان الغش حرام إلا في مسألتين:
الأولى: الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا.
الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات. أشباه.
وفيها: رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين:
إحداهما: لو أحال البائع بالثمن
(١٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست