(ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه) بعيبه لأنه كشئ واحد ولو في وعاءين على الأظهر. عناية. وهو الأصح. برهان.
(اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا) ولو ثيبا، خلافا للشافعي وأحمد. ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها، ولو الواطئ زوجها،