الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
(ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه) بعيبه لأنه كشئ واحد ولو في وعاءين على الأظهر. عناية. وهو الأصح. برهان.
(اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا) ولو ثيبا، خلافا للشافعي وأحمد. ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها، ولو الواطئ زوجها،
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست