الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا. ابن كمال وابن مالك. وسيجئ. قلت: فعلى ما في الاختيار والقهستاني يترجح القياس. قنية.
(ولو أعتقه على مال) أو كاتبه
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست