الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
وكذب ونميمة، وترك صلاة، لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد. وفيها: لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الرد، لان الناس لا يرغبون فيها. وفي المنظومة المحبية:
والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد، والعيوب كثيرة برأنا الله منها.
(حدث عيب آخر عند المشتري) بغير فعل البائع، فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش،
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست