البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
عند أبي حنيفة إن رأت في الشهر الثاني مثله فهذا والأول حيض وإلا فهو استحاضة.
وقالا: حيض لأن أبا يوسف يرى نقض العادة بمرة، ومحمد يرى الابدال إن أمكن كما صرح به في الكافي فيما إذا رأت يومين فيها يوما قبلها.
وفي الفتاوى الظهيرية: ولو رأت صاحبة العادة قبل أيامها ما يكون حيضا، وفي أيامها ما لا يكون حيضا، أو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما لا يكون حيضا لكن إذا جمعا كانا حيضا أو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا ولم تر في أيامها شيئا لا يكون شئ من ذلك حيضا عند أبي حنيفة والامر موقوف إلى الشهر الثاني، فإن رأت في الشهر الثاني مثل ما رأت في الشهر الأول يكون الكل حيضا، وعندهما يكون حيضا غير أن عند أبي يوسف بطريق العادة، وعند محمد بطريق البدل. ولو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا فالكل حيض بالاتفاق، ويجعل ما قبل أيامها تبعا لأيامها. ولو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا، فعن أبي حنيفة روايتان وكذا الحكم في المتأخر غير أنها إذا رأت في أيامها ما يكون حيضا وبعد أيامها ما لا يكون
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست