فلهذا يعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع لان حكم أمية الولد لا يثبت فيما هو ملك البائع منهما * وكذلك يعتق أحد الولدين على المشترى وليس إحداهما بذلك بأولى من الآخر فيعتق نصف كل واحد منهما ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته للبائع ولا يثبت نسب كل واحد منهما لان من ثبت نسبه من المشترى منهما مجهول وإنما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يثبت في المجهول. قال (وإذا وطئها المشترى والبائع جميعا فادعى هو والمشترى ولديهما جميعا فالقول قول المشترى في التي وطئها أولا وهي أم ولده والولد ولده) لان خيار البيان كان للمشترى دون البائع فالمصير إلى قوله بالتعيين أولى من المصير إلى قول البائع ثم عليه عقر الأخرى لأنه وطئها وهي مملوكة للبائع والأخرى وولدها للبائع ويثبت نسب ولدها من البائع لأنه ظهر أنه استولدها في ملكه وعلى البائع عقر أم ولد المشترى لإقراره بأنه وطئها وقد سقط الحد عنه بالشبهة فلزمه العقر فيجعل العقر بالعقر قصاصا ويترادان الفضل إن كان فيه فضل وان مات البائع والمشترى قبل البيان فالقول قول ورثة المشترى لأنهم قائمون مقامه ولان الثمن يلزمهم فإن لم يعلموا لم يثبت نسب واحد من الولدين لا من البائع ولا من المشترى لان الثابت نسبه من كل واحد منهما مجهول والأمتان وولدهما أحرار لان كل واحدة منهما أم ولد لأحدهما وقد عتقت بموت مولاها والولدان كذلك وعلى المشترى نصف ثمن كل واحد منهما لأجل التعارض والتساوي فان كل واحد من الثمنين يلزمه في حال دون حال وعليه نصف عقر كل واحد منهما وعلى البائع كذلك نصف عقر كل واحد منهما وهذا قصاص لأنه لا فائدة في القبض والرد ولا الجاريتين والولدين بين البائع والمشترى لان كل واحدة عتقت منهما جميعا. قال (وإذا اختلف البائع والمشترى في اشتراط الخيار فالقول قول الذي ينفيه منهما) لأنه متمسك بمقتضى العقد وهو اللزوم ولان الخيار مانع لا يثبت الا بالشرط فالمدعى منهما يدعى شرطا زائدا والآخر ينكر. فالقول قول المنكر كما في دعوى الاجل وان اختلفا في مقداره فالقول قول المقر بأقصر الوقتين لان الثابت من الخيار ما وقع الاتفاق عليه واختلافهما في الزيادة على ذلك في هذا الفصل كاختلافهما في أصل الخيار في
(٥٩)