ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شئ. هذا قول ابن المسيب. وقال مالك:
إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير جاعل السبق