ليست منه بمحرم، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذ خطبها، وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. وينهى النساء عن وصل الشعر، وعن الوشم. ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله، ولا بأس بالانتعال قائما ويكره المشي في نعل واحدة.
(٦٨٩)