ذهبت فهو مصدق بكل حال، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه، ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا، وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن
(٥٦٣)