عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك . ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى. ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع،
(٥٣٤)