وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي، وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا، والحلاق في غير هذا أفضل، وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج. ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا
(٤٣٤)