ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل. وصفة القران: أن يحرم بحجة وعمرة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن. وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
(٣٨٦)