ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين، فإذ بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين