ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الاكل في بقيته ويقضيه. وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما.
ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره