حتى يستوي قائما. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين،
(١٣٢)