حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠
وقد يجاب بأن المقام مقام الاطناب ولا يعاب فيه بتكرر نحو الألفاظ المترادفة (قوله كالرشد) بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما نهاية ومغني (قوله ضد الغي) وهو الهدي والاستقامة وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة الأول إفاضة القوى التي يتمكن بها من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الالهام أو المنامات الصادقة وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء نهاية قال الرشيدي لا يظهر ترتب الرابع على ما قبيله لأنه قسم برأسه وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة اه‍ (قوله عقبه) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى مرارا من التعقيب وفي بعض النسخ أعقبه من الافعال ولعله من تحريف الناسخ (قوله أي المقدر) من الاقدار بمعنى خلق القدرة (قوله وهو) أي إطلاق الموفق على الله تعالى (قوله على من الخ) أي على مذهب من الخ (قوله إذا لم يوهم) أي الصفة الغير التوقيفية (قوله وأخذ الفقه الخ) عطف تفسير للتفهم إشارة إلى أن التفقه وإن كان في اللغة بمعنى مطلق التفهم لكن المراد به هنا التفهم المتعلق بخصوص الأحكام الشرعية فيصير المعنى الموفق لتحصيل علم الأحكام الشرعية كردي بزيادة إيضاح أي فيندفع به ما لسم هنا (قوله وهو) إلى قوله واستمداده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله من فقه إلى واصطلاحا وقوله ومسائله إلى وغايته (قوله بكسر عينه) كفرح يفرح فرحا نهاية (قوله قيل فقه بضمها) وإذا سبق غيره إلى الفهم يقال فقه بالفتح نهاية (قوله واصطلاحا العلم الخ) يرد عليه أنه شامل لعلم المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام خرج علم المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه على ما يشمل علم المقلد فليتأمل سم وأبدل النهاية والمغني عن قول الشارح الناشئة الخ بالمكتسب من أدلتها التفصيلية اه‍ ولك أن تجيب عن الشارح بما تقرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق مشعر بعلية مأخذ الاشتقاق فكأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية من حيث نشأتها عن الاجتهاد (قوله العملية) أي المتعلقة بكيفية العمل كوجوب الصلاة والنية ومنه يعلم أن المراد بالعمل ما يشمل عمل القلب ع ش (قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده سم (قوله من حيث تعاور تلك الأحكام) أي عروضها مغني قول المتن (في الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أنه يراد به مجرد التفهم لا كما يقتضيه تفسير الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين سم أي ولذلك اقتصر المحلي والمغني على التفسير بالتفهم (قوله وهو) إلى المتن في النهاية إلا لفظة عرفا وما أنبه عليه (قوله وضع إلهي الخ) عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست