فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
شيخنا -. وتجب على من جاء بعد ركوع. الثانية: نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة له -. وقيل: تجوز نية الظهر. وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه.
(و) ثانيها: وقوعها (بأربعين) ممن تنعقد بهم الجمعة، ولو مرضى، ومنهم الإمام. ولو كانوا أربعين فقط
(٦٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست