شيخنا -. وتجب على من جاء بعد ركوع. الثانية: نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة له -. وقيل: تجوز نية الظهر. وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه.
(و) ثانيها: وقوعها (بأربعين) ممن تنعقد بهم الجمعة، ولو مرضى، ومنهم الإمام. ولو كانوا أربعين فقط