فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
أي بمقيم غير متوطن، ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها، وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها. (ولا بمن به رق وصبا)، بل تصح منهم، لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة - على ما اشترطه جمع محققون، وإن خالف فيه كثيرون.
(وشرط) لصحة الجمعة - مع شروط غيرها - ستة: أحدها: (وقوعها جماعة) بنية إمامة واقتداء، مقترنة
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست