فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
آخر رمقه، إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه. فإن وجد، كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك، اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح، ولو بالظن، بالعلامة المذكورة بعده.
(فائدة) من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم.
وثانيهما: كونه مأكولا - وهو من الحيوان البري: الانعام، والخيل، وبقر وحش، وحماره، وظبي،
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)، الأكل (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست