فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
وشرط الذابح أن يكون مسلما - أو كتابيا ينكح. ويسن أن يقطع الودجين - وهما عرقا صفحتي عنق وأن يحد شفرته، ويوجه ذبيحته لقبلة، وأن يكون الذابح رجلا عاقلا، فامرأة، فصبيا. ويقول - ندبا - عند الذبح،
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست