فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
وتقديم لا عليها. وما زائدة وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها (عشر آخره) فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع - ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر، أي الحكم والفصل - أو الشرف، والعمل فيها خير من العمل
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست