فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
- ولو مؤقتا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد. نعم، بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها، وإن نوى، بل مقتضى القياس - كما قال الأسنوي - أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته، أو سنة الظهر وسنة العصر - فأقل النية المجزئة: نويت صوم رمضان، ولو بدون الفرض على المعتمد - كما صححه في المجموع، تبعا للأكثرين، لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا. ومقتضى
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست