فاسدة في اعتقاده (وشرط لفرضه) أي الصوم - ولو نذرا، أو كفارة، أو صوم استسقاء أمر به الإمام - (تبييت) أي إيقاع النية ليلا: أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر، ولو في صوم المميز. قال شيخنا: ولو شك - هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا، إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - بخلاف ما لو نوى ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؟ لأن الأصل عدم طلوعه، للأصل المذكور أيضا.