فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
فاسدة في اعتقاده (وشرط لفرضه) أي الصوم - ولو نذرا، أو كفارة، أو صوم استسقاء أمر به الإمام - (تبييت) أي إيقاع النية ليلا: أي فيما غروب الشمس وطلوع الفجر، ولو في صوم المميز. قال شيخنا: ولو شك - هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا، إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - بخلاف ما لو نوى ثم شك: هل طلع الفجر أو لا؟ لأن الأصل عدم طلوعه، للأصل المذكور أيضا.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست