فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه، فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها، فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. ويسن أن يقرأ سورتي والشمس والضحى. وورد أيضا قراءة الكافرون والاخلاص. والأوجه أن ركعتي الاشراق من الضحى، خلافا للغزالي ومن تبعه.
(و) يسن (ركعتا تحية) لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس، خلافا للشيخ نصر. وتبعه
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست