فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
ثماني ركعات، وسلم من كل ركعتين. (وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان) كما في التحقيق والمجموع، وعليه الأكثرون. فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى، وهي أفضلها على ما في الروضة، وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة، ويندب أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال،
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست