فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
(وتر) (و) يسن أي صلاته، بعد العشاء، لخبر: الوتر حق على كل مسلم. وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه. (وأقله ركعة)، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها. قال في المجموع:
وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس فسبع فتسع. (وأكثره إحدى عشرة) ركعة. فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر، وإنما يفعل الوتر أوتارا. ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح، واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك، وهو
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست