مغرب) وندب وصلهما بالفرض. ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة. (و) بعد (عشاء) ركعتان خفيفتان (وقبلهما)، إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن. فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما، وإلا أخرهما. (و) ركعتان قبل (صبح)، ويسن تخفيفهما. وقراءة الكافرون والاخلاص فيهما، لخبر مسلم وغيره، وورد أيضا فيهما ألم نشرح لك وألم تر كيف، وأن من داوم على قراءتهما فيهما زالت عنه علة
(٢٨٥)