فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
جميع كلماته. أما المؤذن أو المقيم لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط. (ووقت) أي دخوله (لغير أذان صبح) لأن ذلك للاعلام، فلا يجوز ولا يصح قبله. أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل. (وسن تثويب) لأذاني (صبح، وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، مرتين). ويثوب لاذان فائتة صبح، وكره لغير صبح.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست