فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
وصلاة الجنازة والمنذورة. ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالاذان أولى به. ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر، وآخر بعده، فإن اقتصر فالأولى بعده. وأذانان للجمعة، أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر. والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل. (و) سن (أن يؤذن للأولى) فقط (من صلوات توالت) كفوائت وصلاتي
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست