فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٤
الرياحين (الثانية) في استئجار الدراهم والدنانير وجهان كما في إعارتها (والأصح) المنع والإعارة أولى بالجواز لأنها مكرمة لا معاوضة ولذلك جوز بعضهم الإعارة مع منع الإجارة وذكرنا هناك بحثا في أن موضع الخلاف اطلاق إعارة الدراهم أو التعرض لغرض البر بين بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة