الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٧
غيره لان غيره لم يملكه صاحب السلم لفساد سلمه، ولو ملكه أيضا بصحة من السلم ثم لم يقدر المسلم إليه عليه لعلة مانعة، أو لسبب لم يكن للمسلم إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله الذي دفع إليه أو قيمة ما دفع إن كان عرضا دون قيمة ذلك الذي أسلم فيه، لأنه لو أخذ قيمة ما أسلم فيه كان ذلك فاسدا بزيادة قيمة ذلك، أو نقصانها عما دفع إليه، وإذا وقعت الزيادة في مثل ذلك حرم، لأنه ربما أسلم عشرة دنانير في عشرة أقفزة حنطة فيأتي الأجل فيعوق المسلم إليه عائق عن دفع ما أسلم إليه فيه، ولا يطبق ذلك مع ذلك العايق، فيقول رب السلم رد إلى سلمي فيجب عليه أن يرد إليه عشرة دنانير مثل دنانيره، ولا يدفع إليه قيمة تلك العشرة أقفزة في ذلك الوقت لان قيمتها في ذلك الوقت إن كانت تزيد على العشرة دنانير فلا تحل له وقد ارتجع الدنانير فلا يحل له أن يأخذ معها الزيادة لأنه لا يجوز له أن يسلف عشرة دنانير نقدا ويأخذ أحد عشر أو اثني عشر نقدا لان هذا لأبي، لان الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك لو كانت قيمة ذلك الشئ في ذلك الوقت ثمانية دنانير، لم يجز له أن يرد إليه ثمانية دنانير، وقد أخذ منه عشرة فلذلك قلنا إنه لا ينظر إلى قيمة ذلك الشئ الذي أسلم فيه، وأنه ليس للمسلم الا ما أسلم فيه بعينه أو ارتجاع رأس ماله، وحال العروض إذا أسلمت في شئ كحال النقد في هذا الموضع، وهذا المعنى ليس له الا هي إن كانت قائمة بأعيانها أو قيمتها يوم دفعت إلى المسلم إليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا بأس أن يسلم الرجل في الصوف والقطن والكتان والعشر والوبر بصفة معروفة بوزن معروف إلى أجل معروف ولا يشرط صوف ضان بأعيانها، ولا شعر غنم بأعيانها ولا وبر إبل بأعيانها، ولا كتان أرض بعينها ولا كرسف مزرعة بعينها، فإن اشترط في ذلك كله شيئا من شئ بعينه بطل السلم فيه وارتد سلمه.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست