الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٥١
باب القول في السلام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: (يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: رد السلام فريضة لان الله عز وجل يقول: * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * (30).
قال: يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقولون السام عليكم فقولوا وعليكم.
باب القول في التصاوير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو صور إلا ما كان رقما في ثوب).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أنا أكره قربها كائنة فيما كانت إلا أن لا يجد عنها صاحبها مندفعا، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصاوير المرقومة رحمة لا صحابها وترخيصا لهم فمن وجد عنها مندفعا فهو أفضل.
باب القول في اقتناء الكلب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الكلب نجس وأنجس منه من تنجس به، ولا يجوز اقتناء الكلب إلا لزرع أو ضرع أو صيد.

(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست