فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٩
رمضان المبارك، سواء أدت الممارسة إلى قذف أم لم تؤد اليه؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف أو بدونه؟
* إذا استعمل العادة السرية قاصدا به الإنزال وأنزل، بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا -.
وإذا استعملها قاصدا لإنزال ولم ينزل، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك، ولكن كان يحتمله، فسبقه المني، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المني، فسبقه، فلا قضاء أيضا، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
م - 113: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟
* يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقا من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتا إلى ذلك.
م - 114: إذا ثبت الهلال في الشرق، فهل يثبت عندنا في الغرب؟
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 ... » »»