فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٥
ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم، مردفا إياها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة الإسلامية المهمة، ملحوقة بأجوبتها:
م - 98: من المفطرات تعمد الأكل والشرب، فلو أكل الصائم أو شرب، ناسيا أنه صائم، لا عامدا، صح صومه ولا شئ عليه.
م - 99: من مبطلات الصوم في شهر رمضان، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامدا، وجب عليه الإمساك بقية يومه، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدبا، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضا من القضاء والعقوبة على الأحوط.
أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه، فيتيمم، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
م - 100: من مبطلات الصوم في شهر رمضان، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر، كان حكمها ما مر في الجنابة، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»