فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٣١
تنكرا لجميلهما عليه، وهو أمر يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف حالهما من القوة والضعف.
(الثاني): مصاحبتهما بالمعروف، بعدم الإساءة إليهما قولا أو فعلا، وان كانا ظالمين له، وفي النص: وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل: غفر الله لكما.
هذا فيما يرجع إلى شؤونهما.
وأما فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين:
أ - أن يكون تأذيه ناشئا من شفقته على ولده، فيحرم التصرف المؤدي اليه، سواء نهاه عنه أم لا.
ب - أن يكون تأذيه ناشئا من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيويا كان أم أخرويا.
ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع.
وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد ذاتها، والله العالم.
م - 345: يخشى بعض الاباء على أبنائهم من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فهل تجب طاعتهما في ذلك، علما بأن
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 235 237 238 ... » »»