فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٢٨
فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل؟
* في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها.
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار.
م - 338: إذا وجد المسلم في بلدان أوربا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها، أو غير ذات علامة، فماذا يجب عليه ان يفعل بها؟
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها إلى صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال، أو احتمل ذلك - احتمالا معتدا به - لزمه التعريف بها عاما واحدا، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوبا، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهدا - حسب شرط نافذ عليه شرعا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»