م - 314: التجسس، أو تتبع ما استتر من أمور المسلمين للاطلاع عليه، وهتك الأمور التي سترها أهلها، محرم في الشريعة الإسلامية، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا) (103).
يقول إسحاق بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق (ع): سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال رسول الله (ص): يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته (104).
م - 315: الغيبة وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك، مما يكون عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب (105).