زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
حلالا حتى منعهم منها عمر بن الخطاب هو الأوفق بسير الأحداث.
بل يمكن القول: إن كلام جابر هذا وسواه، وممارسة الصحابة لهذا الزواج.. يدل على أن آخر ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الإباحة، وليس هو النهي، فبعد أن تكررت الإباحة والنهي ثلاث أو اربع، أو خمس أو ست أو سبع مرات، من الذي قال: إن الأخير كان هو النهي، فلعله هو الإباحة ويكون كلام جابر، واستمرار العمل عليه في عهد أبي بكر ونصف من خلافة عمر هو الشاهد القوي على هذا..
ودعوى: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد حرمها يوم الفتح إلى يوم القيامة.. منقوضة بما دل على التحليل في يوم أوطاس وغيره.. كما أنه مجرد دعوى قد تواترت عليها العلل والأسقام، فلا تقوم بها
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 » »»