زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
في ذلك رواية من قال: إن ذلك كان في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن: إن ذلك كان في عمرة القضاء " (1) كما أن الزرقاني قد ضعفه، فقال: " ثم تبوك.. وهو ضعيف، لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال " (2) 12 - - قال النووي: " وذكر غير مسلم عن علي: أن النبي (ص) نهى عنها في تبوك، من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي. ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه " (3)

(١) الروض الأنف ج ٢ ص ٥٩ ونصب الراية ج ٣ ص ١٧٩ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٥.
(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك ج ٤ ص ٤٦. وعن فتح الباري ج ٩ ص ٧٤.
(١) تحريم المتعة للمحمدي ص 169 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 180.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»