الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٩٩
51 - قال الطحاوي في (معاني الآثار): " حدثنا محمد بن خزيمة، وابن أبي داود، وعمران بن موسى الطائي، قالوا: حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ".
نقل هذا الحديث بهذا النص الحافظ الغماري في كتابه (إزالة الخطر) ص 84، كما نقل حديثا آخر عن (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصفهاني بسنده المنتهي إلى الربيع بن يحيى، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر (وسيأتيك نصه). وعلق على سند الحديثين بقوله: " قلت: هذا سند على شرط البخاري، فالربيع بن يحيى روى له البخاري في (الصحيح)، قال الذهبي: صدوق، وقد قال أبو حاتم مع تعنته: ثقة ثبت... ".
وقال صاحب كتاب (قرة العين) ص 7: " وذكر إبراهيم بن خالد العلفي أن الطحاوي روى بسند صحيح عن جابر قال: جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. قال ففيه دلالة قوية لأنه صريح بأن الجمع كان للترخيص من غير خوف ولا علة.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»