دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى. 8 وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر الأصحاح الثالث عشر 1 وكلم الرب موسى وهارون قائلا 2 إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قوباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. 3 فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده فهي ضربة برص. فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته.
4 لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ولم يبيض شعرها يحجز الكاهن المضروب سبعة أيام. 5 فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد يحجزه الكاهن سبعة أيام ثانية. 6 فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته إنها حزاز. فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. 7 لكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية. 8 فإن رأى الكاهن وإذا القرباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته. إنها برص 9 إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن. 10 فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيض وفي الناتئ وضح من لحم حي 11 فهو برص مزمن في جلد جسده فيحكم الكاهن بنجاسته. لا يحجزه لأنه نجس. 12 لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما نراه عينا الكاهن 13 ورأى الكاهن وإذا البرص قد غطى كل